محمد حسين يوسفى گنابادى
127
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
محبوباً ومقرّباً إلى المولى بحسب ذاته ويقع صحيحاً ، بخلاف المنهيّ عنه بالنهي النفسي الذي مبغوضيّته لأجل ذاته « 1 » . وبالجملة : عدم اقتضاء النهي الغيري المتعلّق بالعبادة فسادها أمر واضح لا يليق بأن يكون محلّاً للنزاع . وبهذا ظهر خروج النهي التبعي عن محلّ البحث ، لأنّه نوع من الغيري . نعم ، بناءً على دخول الغيري فيه ينبغي أن نبحث في أنّه داخل مطلقاً أو إذا كان أصليّاً فقط .
--> ( 1 ) كمبغوضيّة صلاة الحائض . م ح - ى .